ورقة تعريفية حول المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمملكة المغربية

Royaume du Maroc

تعتبر المفتشية العامة للشؤون القضائية من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتتبع له في أداء مهامها.

1. الإطار القانوني المتعلق بالمفتشية العامة

يحدد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم الظهير الشريف رقم 1.21.93 الصادر في 15 من ذي الحجة 1442 ( 26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7009 بتاريخ 2 أغسطس 2021، ص 5784.

2. تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية

تتألف المفتشية العامة من:

  • مفتش عام؛
  • نائب المفتش العام؛
  • مفتشين؛
  • مفتشين مساعدين؛
  • موظفين إداريين وتقنيين ومستشارين وخبراء.

يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء هذا الأخير، ويتم تعيينه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشرف على أعمال المفتشية العامة وإدارة شؤونها، ويسهر على حسن سير العمل بها، ويساعده في ذلك نائب يعينه المجلس باقتراح من المفتش العام، من بين قضاة المفتشية العامة المرتبين في الدرجة الاستثنائية. ويعين المفتشون من قبل المجلس باقتراح من المفتش العام من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل.

3. اختصاصات المفتشية العامة للشؤون القضائية

  • التفتيش القضائي المركزي للمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة؛
  • تنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عليه؛
  • دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب؛
  • القيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب؛
  • تتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب؛
  • تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب وبعد موافقة المجلس؛
  • المساهمة في إعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة؛ 
  • تنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التفتيش القضائي.