ميثاق الشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي

(وفق آخر تعديل بتاريخ 28 مارس 2024)

 

المادة 01

تشكيل الشبكة

تُحدث شبكة لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتضم في عضويتها المفتشيات القضائية لكل من المملكة المغربية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين والجمهورية اللبنانية.

 

المادة 02

مقرّ الشبكة

يكون للشبكة مقرّ افتراضي، وتتوفر على موقع إلكتروني تشرف على إدارته السكرتارية بتنسيق مع رئيس الشبكة.

 

المادة 03

تمثيلية المفتشيات أعضاء الشبكة

يُمَثِّلُ أعضاءَ الشبكةِ رؤساءُ أجهزة التفتيش القضائي أو من ينوب عنهم.

 

المادة 04

أهداف الشبكة

تهدف الشبكة إلى المساهمة في تطوير أجهزة التفتيش القضائي والرفع من فعاليتها ونجاعتها، والارتقاء بأداء العاملين بها من خلال تأمين ملتقى إقليمي دوري لهذه الأجهزة، يتيح تعزيز فعالية أنظمة التفتيش القضائي، وتبادل المعلومات، ونقل الخبرات والتجارب فيما بينها، والاستفادة من الممارسات الفضلى.

 

المادة 05

مَهامّ الشبكة

تعمل الشبكة على:

  • إرساء علاقات التواصل والتعاون بين أجهزة التفتيش القضائي ؛
  • خلق فضاء للنقاش والحوار، وبلورة التصورات الكفيلة بدعم استقلالية أجهزة التفتيش القضائي وتعزيز دورها وتجويد الممارسة، مع مراعاة خصوصية الأنظمة القضائية التي تَعمل بها؛
  • تنظيم لقاءات ودورات تكوينية للعاملين في أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء تمكنهم من تطوير قدراتهم المعرفية، والاطلاع على ما يستجد في مجال التفتيش القضائي، والاستفادة من الممارسات الجيدة والفضلى لمختلف البلدان.
  • إبرام شراكات مع هيئات أو شبكات مماثلة لتحقيق الغايات والأهداف المشار إليها بالمادة 4.
  • إجراء دراسات وبحوث حول أنظمة التفتيش لصالح لدول الأعضاء في الشبكة وغيرها.

المادة 06

الانضمام للشبكة

الانضمام للشبكة مفتوح في وجه أجهزة التفتيش القضائي للدول العربية.

يجب على كل دولة ترغب في الانضمام للشبكة توجيه خطاب رسمي إلى رئاسة الشبكة موقع عليه من طرف المفتش العام لجهاز التفتيش القضائي للدولة المعنية.

يقوم رئيس الشبكة بعرض طلب الانضمام على الجمعية العمومية قصد البت فيه طبقا للمادة 12 أدناه.

يمكن الانسحاب من الشبكة، ويتبع في ذلك نفس المسطرة المعتمدة في الانضمام إليها.

 

المادة 07

الجمعية العمومية للشبكة

تتشكل الجمعية العمومية من كافة المفتشيات أعضاء الشبكة، وتُعتبر أعلى هيئة تقريرية لها.

تختص الجمعية العمومية بالنظر والبت في جميع المسائل المتعلقة بالشبكة، ولاسيما اختيار المكتب التنفيذي ووضع خطة العمل السنوية للشبكة والمصادقة عليها.

تنعقد الجمعية العمومية للشبكة مرة واحدة في السنة في إطار دورة عادية إما بشكل حضوري أو عن بعد، من أجل استعراض الحصيلة السنوية وتقييمها، واعتماد التوجهات الجديدة وخطط العمل وبرامج المساعدات التقنية.

ويمكن للجمعية العمومية عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من أغلبية الأعضاء، ووفق جدول أعمال محدد بعد التنسيق مع رئيس الشبكة.

 

المادة 08

رئاسة الشبكة

يَترأس الشبكة رئيس يتم اختياره بالتناوب بين رؤساء أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء بحسب ترتيبها بالحروف الأبجدية الإنجليزية (أنظر المُرفق)، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

تُساعد الرئيس سكرتارية يتم اختيارها من قِبَل الرئيس لمدة ولايته.

 

المادة 09

مهام رئيس الشبكة

يتولى رئيس الشبكة القيام بالمهام التالية:

  • تنسيق مختلف أعمال ونشاطات الشبكة؛
  • الدعوة (قبل مدة لا تقل عن شهر من الانعقاد بالنسبة للاجتماعات الحضورية) إلى الاجتماعات العامة للشبكة وغيرها من الاجتماعات وترؤسها وإدارتها؛
  • تمثيل الشبكة في المحافل الدولية والإقليمية؛
  • المشاركة في جهود تامين الدعم المالي للشبكة؛
  • إنجاز وتوقيع المراسلات باسم الشبكة.

المادة 10

المكتب التنفيذي

يتولى المكتب التنفيذي تنسيق أنشطة الشبكة، ويتألف من رئيس الشبكة وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من طرف الجمعية العمومية.

تُحَدَّدُ اختصاصات المكتب التنفيذي من طرف الجمعية العمومية.

تُحَدَّدُ مدة ولاية المكتب التنفيذي في ثلاث سنوات، ويجتمع مرتين في السنة.

المادة 11

مهام سكرتارية الشبكة

تعمل السكرتارية على تحضير اجتماعات الشبكة بالتنسيق مع الرئيس والمكتب التنفيذي، وحصر جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، وحفظ الأرشيف الوثائقي للشبكة.

المادة 12

قرارات الشبكة

تُتخذ القرارات بإجماع الحاضرين، وفي حالة تعذر ذلك يتولى رئيس الشبكة مهمة تقريب وجهات النظر، وإذا تبين استحالة الوصول إلى الإجماع، تُعرض القرارات للتصويت على أساس اعتمادها بأغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين.

 

المادة 13

مساهمة الشركاء والدول غير الأعضاء في الأنشطة الدولية للشبكة

يجوز دعوة الدول غير الأعضاء للمشاركة في أنشطة الشبكة.

يمكن للشبكة عقد شراكات مع شبكات مماثلة.

إن اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، باعتبارها صاحبة المبادرة في إنشاء الشبكة، يمكنها أن تستمر في دعمها بصفتها شريكاً.

المادة 14

الموقع الالكتروني للشبكة

يتم إنشاء موقع إلكتروني للشبكة، يُحَدَّث بانتظام، يتيح التعريف بها وبأعضائها المؤسسين وبأنشطتها وببرامج عملها، ويعرض إصداراتها ورصيدها الوثائقي.

المادة 15

تمويل أنشطة الشبكة

يتم تمويل أنشطة الشبكة من خلال:

  • المساهمات التي يتطوع الأعضاء بتقديمها ؛
  • مِنَحُ الدعم التقني والفني التي يقدمها شركاء الشبكة بعد موافقة الجمعية العمومية.

المادة 16

تعديل ميثاق الشبكة

يجوز تعديل هذا الميثاق في أي وقت من الأوقات وفق آلية اتخاذ القرارات المشار إليها في المادة 12 أعلاه.

 

المادة 17

اللغة المعتمدة من طرف الشبكة

اللغات المعتمدة من طرف الشبكة هي العربية والفرنسية والإنجليزية.

 

المادة 18

مقتضيات انتقالية

يتولى المفتش العام للشؤون القضائية بالمملكة المغربية رئاسة الشبكة في ولايتها الأولى، وتشرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمملكة المغربية على مهام سكرتارية الشبكة في تلك المدة.

 

المادة 19

مقتضيات ختامية

يَدْخُلُ هذا الميثاق حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه من طرف الدول الأعضاء ويُنْشَرُ بالموقع الإلكتروني الخاص بالشبكة.