ورقة تعريفية حول هيئة التفتيش القضائي بالجمهورية اللبنانية

République Libanaise

تعمل هيئة التفتيش القضائي تحت إشراف وزير العدل.

1. الإطار القانوني المتعلق بهيئة التفتيش القضائي

ينظم التفتيش القضائي بموجب الباب الرابع من المرسوم الاشتراعي رقم 150، الصادر بتاريخ 16 أيلول سنة 1983 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي. 

2. تأليف هيئة التفتيش القضائي

تتألف هيئة التفتيش القضائي من:

  • رئيس؛
  • أربعة مفتشين عامين؛
  • ستة مفتشين.

يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي والمفتش العام القضائي وكذلك المفتش القضائي من بين القضاة العدليين، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، من درجات محددة لكل من هذه المراكز.

3. اختصاصات هيئة التفتيش القضائي

  • مراقبة حسن سير القضاء وأعمال القضاة وموظفي الاقلام وسائر الاشخاص التابعين لها؛
  • لفت نظر السلطات الى ما تراه من خلل في الاعمال وتقديم الاقتراحات الرامية الى إصلاحه؛
  • الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الاقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل؛
  • لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير أعمالهم؛
  • توجيه التنبيه عند الاقتضاء إلى القضاة والموظفين؛
  • الاقتراح على مجلس القضاء الأعلى اتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.