سلطنة عمان

Sultanat d’Oman

تعد الإدارة العامة للتفتيش القضائي من بين هياكل المجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان.

1. الإطار القانوني المنظم للإدارة العامة للتفتيش القضائي

تخضع الإدارة العامة للتفتيش القضائي للمرسوم السلطاني رقم 35/2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1446 في صفحتها 15، كما تخضع للائحة التفتيش القضائي الصادرة بقرار مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رقم 426/2021، الجريدة الرسمية عدد 1406 الصفحة 48.

2. تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي

تتألف الإدارة العامة من:

  • رئيس
  • هيئة للتفتيش القضائي

تتبع الإدارة العامة للتفتيش القضائي لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويندب لرئاستها قاض من المحكمة العليا تساعده هيئة للتفتيش القضائي مشكلة من أعضاء منتدبين لمدة سنة قابلة للتجديد ممن لا تقل درجتهم عن وظيفة قاضي محكمة استئناف وما يعادلها في وظائف الادعاء العام.

3. اختصاصات الإدارة العامة للتفتيش القضائي

  • التفتيش الدوري الفني على الأعمال القضائية للقضاة وأعضاء الادعاء العام
  • التفتيش المستمر على الداء القضائي في المحاكم وإدارات الادعاء العام
  • فحص الشكاوى وإجراء التحقيق
  • إعداد برامج تدريب وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع جهات الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء
  • رفع تقارير إلى المجلس الأعلى للقضاء عن الأداء القضائي بالمحاكم والادعاء العام مشفوعة بالملاحظات والاقتراحات
  • رفع دراسات واقتراحات إلى المجلس الأعلى للقضاء في شأن إدارة شؤون القضاء، ومشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، وكل ما يتعلق بتعيين ونقل وندب وإعارة وترقية القضاة وأعضاء الادعاء العام، وسائر شؤونهم الوظيفية