ورقة تعريفية عن دائرة التفتيش القضائي الفلسطيني

Palestine

تتبع دائرة التفتيش القضائي الفلسطينية لمجلس القضاء الأعلى.

1. القانون المتعلق بدائرة التفتيش القضائي

يحدد مهام دائرة التفتيش القضائي وكيفية عملها بموجب نظام التفتيش القضائي رقم 12 لسنة 2021، وأحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته رقم 1 لسنة 2002.

2. تأليف دائرة التفتيش القضائي

تتألف دائرة التفتيش من:

  • رئيس يتم تعيينه من بين أحد قضاة المحكمة العليا (محكمة النقض)؛
  • مفتشين من القضاة؛

يتم تعيين الرئيس والمفتشين بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه لوظيفة أخرى. ويجب ألا تقل درجة المفتش عن درجة القاضي الذي يتم تفتيشه.

3. اختصاصات دائرة التفتيش القضائي

  • التفتيش على أعمال السادة القضاة مرة واحدة على الأقل في السنة؛
  • التفتيش على أعمال القضاة تحت التجربة مرتين على الأقل في السنة؛
  • تقييم أداء القضاة، ويشمل مراقبة حسن تطبيق التشريعات النافذة ذات العلاقة بالعمل القضائي، وإجراءات التقاضي والاثبات وأسباب التأجيل، وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي، وفي سيبيل ذلك للمفتش حضور جلسات المحاكمة ومراقبة إجراءات المحاكمة.
  • التحقيق في الشكاوى والمتابعات المحالة من رئيس مجلس القضاء الأعلى وتكليف أحد قضاة التفتيش للقيام بذلك من طرف رئيس الدائرة:
  • يلتزم المفتش في نهاية التحقيق بإعداد تقريره حول النتائج المتوصل إليها، مع إبدائه لرأيه فيها وتوصيته؛
  • تنحصر توصية المفتش المذكور في ثلاثة توصيات فقط وهي إما الإحالة إلى المجلس التأديبي أو إيقاع عقوبة التنبيه على القاضي أو حفظ الشكوى عند توفر أي من حالات الحفظ.
  • إعداد التقارير الخطية في نهاية كل زيارة تفتيشية تتضمن توصيات التفتيش، ورفعه إلى رئيس الدائرة؛
  • مراقبة حسن تطبيق مدونة السلوك القضائي من طرف السادة القضاة.

 

ورقة تعريفية حول دائرة التفتيش القضائي لدى النيابة العامة الفلسطينية

تتبع دائرة التفتيش القضائي في النيابة العامة لدولة فلسطين للنائب العام.

الإطار القانوني المنظم لدائرة التفتيش القضائي:

  • قرار مجلــس القضاء الأعلى رقم ( ) لسنة (2021) بشأن لائحة التفتيش القضائي على أعمال وأعضاء النيابة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27/4/2022 بشأن المصادقة على نظام التفتيش القضائي على أعمال وأعضاء النيابة العامة رقم (12) لسنة (2022) والمنشور في الوقائع الفلسطينية في العدد(192) بتاريخ 30/6/2022.
  • بعد الإطَلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (2002) والقرار بقانون رقم (40) لسنة (2020) ولا سيما أحكام المواد (19) و(20) و(28) منه، وإستناداً للصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (2002) م ولا سيما المــواد (80) و(42/2)
  • نظام التفتيش على أعمال وأعضاء النيابة العامة رقم (12) لعام 2022م

تتألف دائرة التفتيش القضائي من:

  • تشكل الدائرة من الآتي:
  • عدد من مساعدي النائب العام وتكون الرئاسة لأقدمهم بموجب قرار يصدر عن النائب العام.
  • عدد كاف من المفتشين.
  • عدد كاف من الموظفين الإداريين.
  • يحدد القرار الوارد في البند (أ) المدة الزمنية لعمل المفتشين في الدائرة ورئيسها.

إختصاصات دائرة التفتيش القضائي:

  • التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال وأعضاء النيابة العامة مره كل سنة على الأقل، بما في ذلك حضور جلسات المحاكمات التي يمثل فيها أعضاء النيابة العامة وإعداد التقارير بذلك ورفعها إلى النائب العام.
  • إعداد تقارير الكفاءه وتحديد درجة الكفاءه لعضو النيابة العامة.
  • عرض التوصيات اللازمة على النائب العام بخصوص الملاحقة التأديبية أو الجزائية لأي من أعضاء النيابة العامة.
  • إعداد صيغ اللوائح التأديبية بمخالفات عضو النيابة العامة وعرضها على النائب العام.
  • إعداد البيانات المتعلقة بمشروع الحركة القضائية.
  • تلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال النيابة العامة وتصرفاتهم وسلوكهم وتحقيقها.
  • مراقبة سير العمل بالنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن إلى النائب العام..
  • القيام بالأعمال التي يطلبها النائب العام.